صرف مرتبات أعضاء المكاتب الفنية الملحقة بالسفارة المصرية بباريس بالدولار الأمريكي بدلاً من الفرنك اعتباراً من مرتب شهر نوفمبر سنة 1981 هو حكم مقصور على المعاملة المالية لمبعوثي الهيئة للاستعلامات بالخارج الذين يصدر قرار من وزير الخارجية بندبهم لشغل وظيفة محلق إعلامي بالخارج .
الحكم كاملاً